مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 445

الأعور وأشياعهم (1).

وروى في كتاب محمّد بن المثنى قريبا من ذلك (2).

ويظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت ، وكذا الدعاء على الغير إذا جاز شرعا. والظاهر أنّ الكلّ إجماعيّ أيضا.

وفي جواز القنوت بغير العربيّة قولان يأتي في بحث قواطع الصلاة.

المسألة الرابعة : يستحبّ في القنوت أمور :

منها : الجهر به لغير المأموم مطلقا ، إخفاتيّة كانت الصلاة أو جهرية ، إماما كان المصلّي أو منفردا ، على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، ولصحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » (3).

ورواية ابن أبي سمال (4) : صلّيت خلف أبي عبد الله 7 الفجر ، فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ ، قال : « اللهم اغفر لنا » (5) إلى آخره.

وأمّا ما في صحيحة عليّ ورواية ابن يقطين : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (6) فلا ينافي الاستحباب.

وأمّا المأموم فيستحبّ له الإخفات ، لما مرّ من الشهرة ، ورواية أبي بصير :

__________________

(1) الذكرى : 184.

(2) نقله عنه في البحار 82 : 210 29.

(3) الفقيه 1 : 209 944 ، مستطرفات السرائر : 72 4 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 21 ح 1.

(4) في الفقيه : ابن أبي سمّاك.

(5) الفقيه 1 : 260 1188 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 21 ح 2.

(6) أ التهذيب 2 : 313 1272 ، قرب الإسناد : 198 758 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 20 ح 2.

ب التهذيب 2 : 102 385 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 20 ح 1.

الصفحة 381 من 445