الأعور وأشياعهم (1).
وروى في كتاب محمّد بن المثنى قريبا من ذلك (2).
ويظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت ، وكذا الدعاء على الغير إذا جاز شرعا. والظاهر أنّ الكلّ إجماعيّ أيضا.
وفي جواز القنوت بغير العربيّة قولان يأتي في بحث قواطع الصلاة.
المسألة الرابعة : يستحبّ في القنوت أمور :
منها : الجهر به لغير المأموم مطلقا ، إخفاتيّة كانت الصلاة أو جهرية ، إماما كان المصلّي أو منفردا ، على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، ولصحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » (3).
ورواية ابن أبي سمال (4) : صلّيت خلف أبي عبد الله 7 الفجر ، فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ ، قال : « اللهم اغفر لنا » (5) إلى آخره.
وأمّا ما في صحيحة عليّ ورواية ابن يقطين : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (6) فلا ينافي الاستحباب.
وأمّا المأموم فيستحبّ له الإخفات ، لما مرّ من الشهرة ، ورواية أبي بصير :
__________________
(1) الذكرى : 184.
(2) نقله عنه في البحار 82 : 210 29.
(3) الفقيه 1 : 209 944 ، مستطرفات السرائر : 72 4 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 21 ح 1.
(4) في الفقيه : ابن أبي سمّاك.
(5) الفقيه 1 : 260 1188 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 21 ح 2.
(6) أ التهذيب 2 : 313 1272 ، قرب الإسناد : 198 758 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 20 ح 2.
ب التهذيب 2 : 102 385 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 20 ح 1.




