حال القيام على الرجلين ، ونسبه في البحار إلى المشهور (1).
لتوقف القطع بالبراءة عليه ، والتأسي بصاحب الشرع ، وعدم الاستقرار الواجب بدونه ، وكونه متبادرا من القيام ، والرضوي : « ولا نتّكئ مرّة على رجلك ومرّة على الأخرى » (2).
ويردّ الأول بحصوله بأصالة عدم الوجوب ، والثاني بمنع الوجوب وعدم الثبوت من صاحب الشرع ، والثالث والرابع بالمنع ، والخامس بالضعف والمعارضة مع ما يأتي.
خلافا للمحكي عن النفليّة والذكرى (3) ، وصرّح به بعض مشايخنا المحدّثين (4). بل هو ظاهر الأكثر ، ومنهم الفاضلان حيث لم يتعرّضا له بوجه ، بل هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد في القيام ، لأنه مناف للاعتماد على الرجلين.
وهو الأظهر ، للأصل ، وصحيحة أبي حمزة : رأيت عليّ بن الحسين 8 في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي ، فأطال القيام حتى جعل مرّة يتكئ على رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرى (5).
وهل يجوز رفع إحدى الرجلين؟.
صريح جماعة عدمه (6) ، بل صرّح في الحدائق بأنه لا خلاف في بطلان الصلاة به ، وباتفاق الأصحاب على وجوب القيام على الرجلين ، واستدل له بوقوعه على خلاف الوجه المتلقّى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا (7).
__________________
(1) البحار 81 : 342 : المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين. منه رحمه الله تعالى.
(2) فقه الرضا (ع) : 101 ، مستدرك الوسائل 4 : 118 أبواب القيام ب 2 ح 1.
(3) النفلية : 20 والذكرى : 182 : استحباب عدم الاعتماد على الرجل الواحدة. منه رحمه الله تعالى.
(4) كصاحب الحدائق 8 : 63.
(5) الكافي 2 : 579 الدعاء ب 60 ح 10 ، الوسائل 5 : 490 أبواب القيام ب 3 ح 1.
(6) لم نعثر على من صرّح بذلك إلا صاحب الحدائق (ره) ، نعم يمكن أن يستفاد من حكمهم بوجوب الاعتماد على الرجلين. راجع الهامش (4) ص 44.
(7) الحدائق 8 : 64.




