مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 445

يذكر حتى ينصرف فلا شي‌ء عليه » (1).

وموثّقة عبيد : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : « يقنت إذا رفع رأسه » (2).

وأمّا موثّقتا عمّار (3) ، ورواية سهل (4) ، ومرسلة الفقيه (5) ، وصحيحة معاوية ابن عمّار (6) ، في ناسي القنوت قبل الركوع المصرّحة بأنّه « ليس عليه شي‌ء » أو « لا إعادة عليه » أو « لا يقنت ».

فلا تنافي ما مرّ ، لظهور الفقرتين الأوليين في نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة ، واحتمال الثالثة له. مع أن المعاد في الثانية يمكن أن يكون هو الصلاة دون القنوت بل هو الظاهر ، لبعد إطلاق الإعادة على إعادة القنوت ، لعدم الإتيان به.

مضافا إلى موافقتها لأكثر العامّة ، الموجبة للمرجوحيّة على التنافي.

ثمَّ التذكّر إن كان قبل الدخول في السجود أتى به حينئذ ، بلا خلاف على الظاهر لإطلاق الصحيحتين وصريح الموثّق المتقدّمة.

وإن كان بعده أتى به بعده الصلاة جالسا مطلقا ، كما صرّح به والدي في‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 160 629 ، الاستبصار 1 : 344 1296 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 2.

(2) التهذيب 2 : 160 630 ، الاستبصار 1 : 344 1297 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 3.

(3) الاولى : التهذيب 2 : 315 1285 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 3.

الثانية : التهذيب 2 : 131 507 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 2.

(4) التهذيب 2 : 161 632 ، الاستبصار 1 : 345 1299 ، الوسائل 6 : 285 أبواب القنوت ب 15 ح 1.

(5) الفقيه 1 : 312 1421 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 5.

(6) التهذيب 2 : 161 633 ، الاستبصار 1 : 345 1300 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 4.

الصفحة 376 من 445