مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 445

فما عن المعتبر والروضة من الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده (1) ، ضعيف جدّا.

ويستثنى من الحكم الأوّل الجمعة والوتر ، ومن الثاني الأوّل خاصّة كما يأتي في محلّه.

ويتعيّن فيما قبل الركوع بعد القراءة ، بلا خلاف ، له ، وللمعتبرة ، منها : روايتا ابن المغيرة والخصال المتقدّمتان.

وموثّقة سماعة : « والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » (2).

ومثلها المرويّ في تحف العقول (3).

وصحيحة يعقوب وفيها بعد السؤال عن أنّه قبل الركوع أو بعده :

قال : « قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » (4).

ثمَّ لو نسيه قبل الركوع أتى به بعده ، بلا خلاف يوجد كما في المنتهى والمدارك والذخيرة (5) ، وعلى الظاهر كما في الحدائق (6) ، بل بالإجماع كما في المعتمد.

للمستفيضة من النصوص. منها : صحيحة زرارة ومحمّد : عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، قال : « يقنت بعد ركوعه ، فإن لم يذكر فلا شي‌ء عليه » (7).

ومحمّد : عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : « يقنت بعد ما يركع ، وإن لم‌

__________________

(1) المعتبر 2 : 245 ، الروضة 1 : 284.

(2) التهذيب 2 : 89 333 ، الاستبصار 1 : 339 1274 ، الوسائل 6 : 267 أبواب القنوت ب 3 ح 3.

(3) تحف العقول : 417.

(4) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 14 ، الوسائل 6 : 268 أبواب القنوت ب 3 ح 5.

(5) المنتهى 1 : 300 ، المدارك 3 : 448 ، الذخيرة : 294.

(6) الحدائق 8 : 364.

(7) التهذيب 2 : 160 628 ، الاستبصار 1 : 344 1295 ، الوسائل 6 : 287 أبواب القنوت ب 18 ح 1.

الصفحة 375 من 445