خلافا لظاهر الفقيه والمقنع والهداية (1) ، والعماني على أحد النقلين عنه (2) ، فأوجباه في اليوميّة ، وقوّاه بعض متأخّري المتأخرين من علماء البحرين (3).
لقوله سبحانه ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (4) والأمر للوجوب ولا وجوب إلاّ في المسألة.
وموثّقة عمّار : « وليس له أن يدعه متعمّدا » (5).
وصحيحة محمّد : « القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع » (6).
ونحوها من الأخبار المثبتة للقنوت في كلّ صلاة أو بعض الصلوات.
وصحيحة ابن عبد ربّه : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (7).
وموثّقة محمّد عن أبي جعفر : عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال : اقنت فيهنّ جميعا » قال : وسألت أبا عبد الله بعد ذلك عن القنوت ، فقال لي : « أمّا ما جهرت فيه فلا تشكّ » (8).
وصحيحة زرارة « الفرض في الصلاة : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء » قلت : ما سوى ذلك؟ قال : « سنّة في فريضة » (9) ولا دعاء واجبا إلاّ القنوت.
__________________
(1) الفقيه 1 : 207 ، المقنع : 35 ، الهداية : 29.
(2) حكاه عنه في المعتبر 2 : 243 ، والمختلف : 96.
(3) قال في الحدائق 8 : 353 : وإلى القول بوجوبه كما هو ظاهر الصدوق مال شيخنا أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني وذكر أنّه صنّف رسالة في القول بالوجوب ولم أقف عليها.
(4) البقرة : 238.
(5) التهذيب 2 : 315 1285 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 3.
(6) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 15 ، الفقيه 1 : 207 934 وفيه : في كل ركعتين ، الوسائل 6 : 264 أبواب القنوت ب 1 ح 12.
(8) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 6 ، الوسائل 6 : 263 أبواب القنوت ب 1 ح 11.
(9) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 1 ، التهذيب 2 : 89 331 ، الوسائل 6 : 262 أبواب القنوت ب 1 ح 7.
(10) الكافي 3 : 272 الصلاة ب 3 ح 5 ، التهذيب 2 : 139 543 ، الوسائل 4 : 295 أبواب القبلة ب 1 ح 1.




