مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 445

ولا يجب على الأظهر الأشهر ، عند كلّ من تقدّم وتأخّر ، بل في الانتصار والناصريّات والسرائر والمنتهى والتذكرة (1) : الإجماع على استحبابه الظاهر في نفي الوجوب ، بل في التذكرة (2) : التصريح به.

للأصل بل الإجماع ، لعدم قدح خلاف من يأتي في انعقاده.

وصحيحة البزنطيّ : « إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن 7 : فإذا كان التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا » (3).

ورواية عبد الملك : عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : « لا قبله ولا بعده » (4).

وموثقة سماعة : « فمن صلّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده » (5).

وصحيحة سعد النافية للقنوت إلاّ عن الغداة والجمعة والوتر والمغرب (6) ، وموثقة يونس النافية له عن غير الفجر (7).

__________________

(1) الانتصار : 46 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، السرائر 1 : 242 ، المنتهى 1 : 298 ، التذكرة 1 : 128.

(2) التذكرة 1 : 128.

(3) التهذيب 2 : 91 340 ، الاستبصار 1 : 340 1281 ، الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت ب 4 ح 1.

(4) التهذيب 2 : 91 337 ، الاستبصار 1 : 339 1278 ، الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت ب 4 ح 2.

(5) التهذيب 3 : 245 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8.

(6) التهذيب 2 : 91 338 ، الاستبصار 1 : 340 1279 ، الوسائل 6 : 265 أبواب القنوت ب 2 ح 6.

(7) التهذيب 2 : 91 339 ، الاستبصار 1 : 340 1280 ، الوسائل 6 : 265 أبواب القنوت ب 2 ح 7.

الصفحة 370 من 445