ولا يجب على الأظهر الأشهر ، عند كلّ من تقدّم وتأخّر ، بل في الانتصار والناصريّات والسرائر والمنتهى والتذكرة (1) : الإجماع على استحبابه الظاهر في نفي الوجوب ، بل في التذكرة (2) : التصريح به.
للأصل بل الإجماع ، لعدم قدح خلاف من يأتي في انعقاده.
وصحيحة البزنطيّ : « إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن 7 : فإذا كان التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا » (3).
ورواية عبد الملك : عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : « لا قبله ولا بعده » (4).
وموثقة سماعة : « فمن صلّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده » (5).
وصحيحة سعد النافية للقنوت إلاّ عن الغداة والجمعة والوتر والمغرب (6) ، وموثقة يونس النافية له عن غير الفجر (7).
__________________
(1) الانتصار : 46 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، السرائر 1 : 242 ، المنتهى 1 : 298 ، التذكرة 1 : 128.
(2) التذكرة 1 : 128.
(3) التهذيب 2 : 91 340 ، الاستبصار 1 : 340 1281 ، الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت ب 4 ح 1.
(4) التهذيب 2 : 91 337 ، الاستبصار 1 : 339 1278 ، الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت ب 4 ح 2.
(5) التهذيب 3 : 245 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8.
(6) التهذيب 2 : 91 338 ، الاستبصار 1 : 340 1279 ، الوسائل 6 : 265 أبواب القنوت ب 2 ح 6.
(7) التهذيب 2 : 91 339 ، الاستبصار 1 : 340 1280 ، الوسائل 6 : 265 أبواب القنوت ب 2 ح 7.




