مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 445

ذلك مجز عنك ، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة » (1).

ومقتضى الأمر بالسبع كونها أفضل من الخمس.

وهل الخمس أفضل من الثلاث في المقام بخصوصه من حيث هو وإن كان أفضل مطلقا من وجه الزيادة؟ قيل : نعم (2). وفيه نظر ، لعدم الدليل.

وتجزئ التكبيرات ولاء من غير دعاء ، لإطلاق ما مرّ ، وموثّقة زرارة : رأيت أبا جعفر أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (3).

ويجوز الاكتفاء ببعض الأدعية الثلاثة ، لأصالة عدم الارتباط.

ويتخيّر في جعل أيّها شاء تكبيرة الإحرام وإن كان الأفضل جعلها الأخيرة ، كما مرّ في بحث التكبير.

ثمَّ هذا الحكم يعمّ جميع الصلوات ، المفروضة منها والمسنونة ، المرتبة وغيرها ، وفاقا للمحكيّ عن ظاهر الإسكافيّ والانتصار والجمل وصريح السرائر والمعتبر والفاضل والشهيد والمدارك (4) والمعتمد واللوامع ، وهو ظاهر الشرائع والنافع (5) ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (6) لإطلاق جملة من الأخبار ، بل عموم طائفة من جهة اللفظ كما في حسنة الحلبيّ ورواية أبي بصير ، أو ترك الاستفصال كما في بعض آخر ، مضافا إلى الشهرة الكافية في مقام التسامح.

__________________

(1) التهذيب 2 : 66 239 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 3.

(2) كما في الرياض 1 : 174.

(3) الخصال : 347 17 ، التهذيب 2 : 287 1152 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 2.

(4) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 99 ، الانتصار : 40 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 31 ، السرائر 1 : 237 ، المعتبر 2 : 155 ، الفاضل في المختلف : 99 ، والمنتهى 1 : 269 ، الشهيد في الذكرى : 179 ، والبيان : 158 ، والدروس 1 : 168 ، المدارك 3 : 441.

(5) الشرائع 1 : 89 ، المختصر النافع : 33.

(6) انظر : الرياض 1 : 175.

الصفحة 367 من 445