أفضل » (1).
وصحيحة الشحّام : قلت لأبي عبد الله 7 : الافتتاح؟ قال : « تكبيرة تجزيك » قلت : فالسبع؟ قال : « ذلك الفضل » (2).
ومحمّد : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه » (3) إلى غير ذلك.
ويستحب أن يدعو خلالها بثلاثة أدعية ، كما في حسنة الحلبيّ : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ، ثمَّ ابسطهما بسطا ، ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثمَّ قل : اللهم أنت الملك الحقّ لا إله إلاّ أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت. ثمَّ تكبّر تكبيرتين ، ثمَّ قل : لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت. ثمَّ تكبّر تكبيرتين ، ثمَّ تقول : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ، عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وأنا من المسلمين » (4).
وظهر ممّا مرّ في الحسنة والصحيحة جواز الاكتفاء بالثلاث ، وأنّها أفضل من الواحدة ، وإن كان دون السبع في الفضيلة.
وكذلك يجوز الاكتفاء بالخمس ، لرواية أبي بصير : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكلّ
__________________
(1) الكافي 3 : 310 الصلاة ب 20 ح 3 ، الوسائل 6 : 11 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 8.
(2) العلل : 332 3 ، التهذيب 2 : 66 241 ، الوسائل 6 : 9 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 2.
(3) التهذيب 2 : 66 242 ، الوسائل 6 : 10 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 4.
(4) الكافي 3 : 310 الصلاة ب 20 ح 7 ، التهذيب 2 : 67 244 ، الوسائل 6 : 24 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1.




