والظاهر أنّه إن علم منه قصدهم وجب ولكن كفاية ، فيسقط بالعلم بقصد البعض ، وإلاّ فلا.
__________________
الصدوق ، وقال الشهيد الثاني في الروضة 1 : 280 : ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده.
والظاهر أنّه إن علم منه قصدهم وجب ولكن كفاية ، فيسقط بالعلم بقصد البعض ، وإلاّ فلا.
__________________
الصدوق ، وقال الشهيد الثاني في الروضة 1 : 280 : ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده.