مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 445

جماعة الإجماع عليه (1) ، فلأجله يحكم بكونها مخرجة أيضا.

وأمّا المحلّلية فقد عرفت أنّه لا يمكن التمسك بقوله « وتحليلها التسليم » في إثبات شي‌ء ، لإجماله. ولو قيل بأنّه غاية كمال التحليل بمعنى أنّه يستحب ترك جميع المنافيات حتى يسلّم بهذه التسليمة فلا بأس به.

فرع :

الأولى والأحوط أن يراعى في التسليم جميع شرائط الصلاة من الاستقبال والطهور وترك المنافيات حتى السكوت الطويل.

وأن يكون جالسا عنده ، بل صرّح جماعة بوجوبه (2) ، ولا شك أنّه أحوط بل الأظهر ، على الأظهر ، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الأعصار ، بل من مطاوي الأخبار ، بل المستفاد منها لزوم مراعاة جميع الشرائط المذكورة.

المسألة الخامسة : الإمام يسلّم بالتسليمة الأخيرة ، مرّة واحدة ، لا تستحب له الزيادة ، بالإجماع كما في الخلاف وتهذيب النفس والتذكرة (3) ، للأصل والأخبار ، منها صحيحة ابن حازم : « الإمام يسلّم واحدة ، ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة » (4).

وصحيحة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الأولى (5) ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة.

حال كونه مستقبل القبلة ، للأخيرة ، وموثقة أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة (6) ، والمروي في المعتبر : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال :

__________________

(1) منهم المحقّق في المعتبر 2 : 235 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 127 ، والشهيد في الذكرى : 208.

(2) كالشهيد في الدروس 1 : 183.

(3) الخلاف 1 : 377 ، التذكرة 1 : 127.

(4) التهذيب 2 : 93 346 ، الاستبصار 1 : 346 1304 ، الوسائل 6 : 420 أبواب التسليم ب 2 ح 4.

(5) راجع ص 342.

(6) راجع ص 356.

الصفحة 356 من 445