مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 445

أو السلام عليكم خاصّة كما عن الصدوق (1) ، والعماني والإسكافي (2) ، ووالدي ; ، وغيرهم ، بل الأكثر كما قال بعض من تأخّر (3) ؟

أو بزيادة ورحمة الله خاصّة؟.

الظاهر الثاني ، لقوله في موثّقة أبي بصير : « وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم » (4).

فإنّ الموضوع فيها إمّا التسليم الواجب ، أو الكامل ، أو نحوهما ، وكيف ما كان ينفى وجوب الزائد.

وينفى وجوب قوله : وبركاته بما مرّ في صحيحة علي أيضا (5) ، مع أنّه صرّح جماعة بنفي الخلاف أو الإجماع على عدم وجوب : وبركاته (6).

ب : التسليمان الآخران وإن لم يكونا واجبين ، ولكن لا شكّ في استحبابهما ، بالإجماع ، والأخبار (7).

والوظيفة تقديم السلام على النّبي عليهما كما في موثّقتي أبي بصير (8) ، ثمَّ تقديم السلام علينا كما فيهما أيضا.

المسألة الرابعة : اختلفوا في المخرج من الصلاة من الصيغتين بما لا مزيد فائدة في بسط الكلام فيه.

__________________

(1) الفقيه 1 : 210.

(2) حكاه عنهما في المنتهى 1 : 296.

(3) انظر : المفاتيح 1 : 153.

(4) التهذيب 2 : 93 349 ، الاستبصار 1 : 347 1307 ، الوسائل 6 : 421 أبواب التسليم ب 2 ح 8.

(5) راجع ص 353.

(6) انظر : المنتهى 1 : 296 ، والمفاتيح 1 : 153.

(7) انظر : الوسائل 6 : أبواب التسليم ب 2 و 4.

(8) راجع ص 358 360.

الصفحة 352 من 445