السيّد في الناصريّات ، بل قال بركنيته (1).
واختار والدي 1 في المعتمد الثاني ، ونسبه إلى الأكثر. ونقله في الدروس من بعضهم (2). ونقل عن قواعد الشهيد والفاخر والبشرى (3) ، والمحدّث الكاشاني والحرّ العاملي وصاحب الحدائق (4).
وهو الأظهر ، للأصل ، والأخبار ، كصحيحتي سليمان والفضلاء المتقدّمتين (5) ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء في ناسي التشهد حتى يركع : « فقال : فليتمّ صلاته ثمَّ يسلّم » (6).
ويؤيّده ما في صحيحة زرارة : « وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (7).
وموثقته : عن الرجل يصلّي ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : « قد تمّت صلاته ». (8)
وموثقة غالب : عن الرجل يصلّي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهّد ثمَّ ينام قبل أن يسلّم ، قال : « تمّت صلاته » (9).
__________________
(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195.
(2) الدروس 1 : 183.
(3) نقله عن قواعد الشهيد في التنقيح 1 : 212 وعن الفاخر في الذكرى : 206 وعن صاحب البشرى في الحدائق 8 : 483.
(4) المفاتيح 1 : 152 ، الحدائق 8 : 483 وحكاه فيه عن الحرّ العاملي.
(5) في ص 323 ، وص 342.
(6) التهذيب 2 : 159 623 ، الاستبصار 1 : 362 1373 ، الوسائل 6 : 403 أبواب التشهد ب 7 ح 5.
(7) الكافي 3 : 347 الصلاة ب 33 ح 2 ، التهذيب 2 : 318 1301 ، الاستبصار 1 : 343 1291 ، الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد ب 13 ح 1.
(8) التهذيب 2 : 320 1306 ، الاستبصار 1 : 345 1301 ، الوسائل 6 : 424 أبواب التسليم ب 3 ح 2.
(9) التهذيب 2 : 319 1304 ، الوسائل 6 : 425 أبواب التسليم ب 3 ح 6.




