مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 445

والمرويّ في قرب الإسناد : عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ، فقال : « لا » (1).

وصحيحة حمّاد الواردة في تعليمه.

مضافا إلى أن المتبادر من القيام المأمور به إنما هو الخالي عن السناد ، كما صرّح به المحقّق الثاني حيث قال : إنّ المتبادر من أوامر القيام وجوب قيام المصلّي بنفسه ، ولا يعدّ المعتمد على شي‌ء قائما بنفسه (2). وهو الظاهر من المنتهى (3) ، وغيره (4).

ولذا ترى أنّ راكب الخيل المعتمد على السرج مع انتصاب فقار الظّهر لا يقال : إنه قائم ، مع وجود جميع صفات القائم فيه سوى الاعتماد على الرجلين ، وكذا من تعلّق بشي‌ء ولم يعتمد على رجليه وإن كانتا على الأرض ، فهو حقيقة فيه مجاز في غيره ، كما هو الظاهر من فخر المحقّقين حيث قال : والقيام : الاستقلال (5).

خلافا للمحكي عن الحلبي (6) ، وقوّاه جماعة من متأخري المتأخرين منهم شيخنا صاحب الحدائق (7) فقالوا بجواز الاستناد ولو مع الاعتماد مع كراهته ، للأصل ، ولصحيحة علي : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : « لا بأس » وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا‌

__________________

(1) قرب الإسناد : 171 626 ، الوسائل 5 : 487 أبواب القيام ب 1 ح 20.

(2) جامع المقاصد 2 : 203.

(3) المنتهى 1 : 265.

(4) كالمختلف : 100.

(5) إيضاح الفوائد 1 : 99.

(6) الكافي في الفقه : 125.

(7) الحدائق 8 : 62.

الصفحة 34 من 445