مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 445

وفي موثقة غالب فيمن رعف قبل السلام : « فاغسله ثمَّ ارجع وسلّم » (1).

ومنها : الأخبار الواردة في باب الشك في عدد الركعات المتضمنة للأمر بالتسليم بعد التشهد ، كصحيحتي الحلبي (2) ، وصحيحة أبي بصير (3) ، وموثقة عبد الرحمن والبقباق (4).

المؤيدة جميعا بالمروي في العلل : سأله 7 عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة الحديث (5).

وبأخبار أخر متضمنة لطلب التسليم وذكره بحيث يحدس بعدم الاهتمام بشأن المستحبات هذا الاهتمام (6).

وبما دلّ على أنّ آخر الصلاة التسليم ، كموثقة أبي بصير فيمن رعف قبل التشهد : « فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم » (7).

وجعلها دليلا من حيث دلالة الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب على كون آخر الصلاة التسليم.

__________________

(1) التهذيب 2 : 319 1304 وفيه : غسله ثمَّ رجع فسلّم ، الوسائل 6 : 425 أبواب التسليم ب 3 ح 6.

(2) الأولى : الكافي 3 : 353 الصلاة ب 40 ح 8 ، الفقيه 1 : 229 1015 ، الوسائل 8 : 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1.

الثانية : الفقيه 1 : 230 1019 ، التهذيب 2 : 196 772 ، الاستبصار 1 : 380 1441 ، الوسائل 8 : 424 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.

(3) التهذيب 2 : 320 1307 ، الاستبصار 1 : 345 1302 ، الوسائل 6 : 416 أبواب التسليم ب 1 ح 4.

(4) الكافي 3 : 353 الصلاة ب 40 ح 7 ، التهذيب 2 : 184 733 ، الوسائل 8 : 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.

(5) علل الشرائع : 359 1 ، الوسائل 6 : 417 أبواب التسليم ب 1 ح 11.

(6) انظر : الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد ب 13 ح 1 وص 425 أبواب التسليم ب 3 ح 6.

(7) التهذيب 2 : 320 1307 ، الاستبصار 1 : 345 1302 ، الوسائل 6 : 416 أبواب التسليم ب 1 ح 4.

الصفحة 336 من 445