مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 445

البحث الثامن

في التسليم

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : التسليم واجب في الصلاة على الأصح ، وفاقا للسيّد في الناصريات والمحمدية (1) ، والعماني والراوندي والديلمي وصاحب الفاخر وأبي الصلاح وابن زهرة (2) ، والبشرى والمعتبر والوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتبصرة والمهذب والتنقيح والإيضاح لفخر المحقّقين واللمعة والدروس والمعتمد لوالدي العلاّمة والحدائق (3) وغيرها (4) ، وهو مختار أكثر مشايخنا المعاصرين (5) ، بل قال بعض من تأخر : إنّه الأشهر (6). وعن الأمالي : أنّه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به (7). ونسبه والدي في المعتمد إلى أكثر الطبقة الثانية.

وقيل : وفي الناصريات الإجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من‌

__________________

(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195 ، نقله عن المحمدية في المختلف : 97.

(2) نقله عن العماني في المختلف : 97 ، وعن الراوندي في الحبل المتين : 255 ، الديلمي في المراسم : 69 ، نقله عن صاحب الفاخر في الذكرى : 206 ، أبو الصلاح في الكافي : 119 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.

(3) نقله عن البشرى في الذكرى : 208 ، المعتبر 2 : 233 ، الوسيلة : 96 ، الشرائع 1 : 89 ، النافع : 33 ، المنتهى 1 : 295 ، التبصرة : 28 ، المهذب البارع 1 : 387 ، التنقيح 1 : 211 ، الإيضاح 1 : 115 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 277 ، الدروس 1 : 183 ، الحدائق 8 : 471.

(4) انظر : الجامع للشرائع : 84 ، والبيان : 176 ، والحبل المتين : 255 ، والمفاتيح 1 : 152.

(5) كالبهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك الحجري ) : 175 ، والسيّد بحر العلوم في الدرّة النجفية : 144.

(6) انظر : الرياض 1 : 172.

(7) أمالي الصدوق : 512.

الصفحة 333 من 445