مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 445

والحقّ التعدّي إلى الكل ، لصدق ذكره 6 ، فإنّه يحصل بالكلّ ذكره. نعم لا يتعدّى إلى ما يذكر في ضمن الصلاة عليه بعد ذكره ، لخروجه بالقرينة الحاليّة ولزوم التسلسل.

وهل وجوبه أو استحبابه فوري أم لا؟

الأظهر : الثاني ، للأصل.

ولا يدل قوله : « كلّما ذكرته » على الفورية ، لأنّ التوقيت المستفاد من لفظة : « ما » يمكن أن يكون مختصّا بالذكر دون الصلاة.

ولو تكرّر الذكر يكتفي للجميع بصلاة واحدة ، إلاّ أن تكرّر بعد الصلاة فتكرّر هي أيضا.

* * *

الصفحة 332 من 445