( وَانْحَرْ ) (1) بإقامة الصلب والنحر في الخبر (2) ، وإن لم تخل دلالته عن نظر.
وعن الحلبي (3) : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للإطراق ، ولعلّه لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به ، ولا بأس به.
المسألة الثانية : لا يجوز الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط الأشهر بل عليه عامة من تأخر عدا من ندر كما قيل (4) ، بل عن المختلف (5) الإجماع عليه وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط.
للتأسّي.
والإجماع المنقول.
وتوقف القطع بالبراءة عليه.
وقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (6).
وصحيحة ابن سنان : « لا تستند بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » (7).
ومفهوم المروي في دعوات الراوندي : « فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصلّ قائما » (8).
__________________
(1) الكوثر : 2.
(2) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 309 ، الوسائل 5 : 489 أبواب القيام ب 2 ح 3.
(3) الكافي في الفقه : 142.
(4) انظر : الرياض 1 : 156.
(5) المختلف : 100.
(6) عوالي اللئالي 1 : 197 8 ، صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارقطني 1 : 273.
(7) التهذيب 3 : 176 394 ، الوسائل 5 : 500 أبواب القيام ب 10 ح 2 ، وفيهما : لا تمسك بخمرك. والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر. منه رحمه الله تعالى.
(8) دعوات الراوندي : 213 576 ، المستدرك 4 : 117 أبواب القيام ب 1 ح 7.




