مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 445

وصحيحة الحلبي : أسمّي الأئمة في الصلاة؟ قال : « أجملهم » (1).

الأمر دلّ على الوجوب ، ولا وجوب في غير موضع النزاع بالإجماع.

خلافا للمحكي عن الصدوق ، فلم يذكر في شي‌ء من كتبه الصلاة في شي‌ء من التشهدين ، للأصل ، والأخبار المصرّحة بإجزاء الشهادتين (2) ، وخلوّ كثير من الأخبار عنها ، وتجويز الانصراف بعد الشهادتين في صحيحة محمّد السابقة (3) ، والتصريح في صحيحة الفضلاء المتقدمة (4) بأنّه إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته.

وعن والده فلم يذكرها في الأول (5) ، ولعلّه لما مرّ من الإطلاقات ، واختصاص الصحيحة الأولى بالتشهد الأخير.

وعن الإسكافي فاكتفى بها في أحدهما (6) ، ولعلّه للإطلاق ، مع ضميمة الإجماع على عدم الوجوب في غير التشهد ، وعدم صراحة الصحيحة في اختصاص الوجوب بالأخير لاتحاد الأول والأخير في صلاة النبي.

ويجاب عن أدلّة الأول : بضعف الأصل بما مرّ ، وعدم دلالة أخبار الإجزاء إلاّ عن الإجزاء عن التشهد فيحتمل أن تكون الصلاة خارجة عنه ، وعدم تصريح الصحيحة بالانصراف بعد التشهد بلا فصل ، بل أتى بلفظة : « ثمَّ » الدالة على التراخي ، فلعلّه بعد الصلاة على النبي وآله وإن لم تكن مذكورة فيها ، مع احتمال إرادة الانصراف من التشهد دون الصلاة ، ويؤكده عدم اختصاصها بالتشهد الأخير بل لا يضرّ لو أريد الانصراف من الصلاة لاحتمال خروج الصلاة على النبي‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 208 938 و 312 1418 ، التهذيب 2 : 326 1338 ، الوسائل 6 : 285 أبواب القنوت ب 14 ح 1.

(2) انظر : الوسائل 6 : أبواب التشهد ب 4 و 5.

(3) في ص 324 الرقم 3.

(4) في ص 323 الرقم 3.

(5) حكاه عنه في الذكرى : 204.

(6) حكاه عنه في المدارك 3 : 426.

الصفحة 325 من 445