مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 445

وقد يستدل بالآية ( صَلُّوا عَلَيْهِ ) (1) ورواية محمّد بن هارون وما بمضمونها : « إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النّبي 6 في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنّة » (2).

وفيهما نظر ، لعدم دلالة الأمر بالصلاة على قول الصلاة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة عند نزول الآية ، وعدم دلالة وجوب الذكر على وجوب الصلاة فلعلّه تسميته في التشهد.

وغير الاولى من هذه الأخبار وإن كانت مطلقة غير معيّنة لموضع الصلاة في الصلاة ، إلاّ أنّ الاولى صريحة في تعيينها في التشهد ، فهي مضافة إلى عدم قول بوجوبها في غيره أصلا تعيّن موضعها.

هذا ، مضافا إلى الأخبار المتكثرة المصرّحة بوجوب الصلاة عليه 6 كلّما ذكر اسمه (3) كما يأتي ، فلو لا عموم الوجوب بدليل لا أقلّ من وجوبها في التشهدين لعدم المخرج فيهما قطعا.

ولا يرد خروج الأكثر ، إذ لم يعلم تحقق الأكثر من ذكره في التشهد ، فإنّه يذكره كل أحد في كلّ يوم تسع مرّات لا محالة ، وبه يثبت الوجوب في التشهدين معا ، فلا يضرّ عدم ثبوته من الأخبار المتقدمة.

ويستفاد من الروايتين الاولى والأخيرة وجوب إضافة الآل أيضا كما عليه الإجماعات المحكية ، وتدلّ عليه صحيحة القدّاح : « سمع أبي رجلا متعلّقا بالبيت وهو يقول : اللهم صلّ على محمّد ، فقال له أبي : يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا ، قل : اللهم صلّ على محمّد وأهل بيته » (4).

__________________

(1) الأحزاب : 56.

(2) الكافي 2 : 495 الدّعاء ب 20 ح 19 ، المحاسن : 95 53 ، الوسائل 6 : 408 أبواب التشهد ب 10 ح 3.

(3) انظر : الوسائل 7 : 201 أبواب الذكر ب 42.

(4) الكافي 2 : 495 الدعاء ب 20 ح 21 ، الوسائل 7 : 202 أبواب الذكر ب 42 ح 2.

الصفحة 324 من 445