القواعد (1) ، والمعتمد ، وعن الخلاف والغنية والمعتبر والذكرى : الإجماع عليه (2).
لصحيحة ابن أذينة أو حسنته الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد تمام السجدة الرابعة : « اجلس فجلس فأوحى الله إليه : يا محمّد إذا ما أنعمت عليك فسمّ باسمي ، فالهم أن قال : بسم الله وبالله ولا إله إلاّ الله والأسماء الحسنى كلّها لله ، ثمَّ أوحى الله إليه : يا محمّد صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك » الحديث (3).
وصحيحة زرارة وأبي بصير الواردة في زكاة الفطرة ، وفيها : « ومن صلّى ولم يصلّ على النبي 6 وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له » (4).
ولا يضرّ تشبيه زكاة الفطرة فيها بالصلاة في أنّها من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبي من تمام الصلاة مع عدم توقف قبول الصوم على الزكاة ، لأنّ التشبيه لا يدل على المشابهة في جميع الأحكام ، مع أنّ المشبّه به يكون لا محالة أقوى من المشبّه ، مضافا إلى أنّ غايته عدم تمامية الاستدلال بهذا الجزء ، وهو لا يوهن الاستدلال بما ذكرنا من ذيله.
وفي اخرى : « إنّ الصلاة على النبي 6 من تمام الصلاة ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي 6 » (5).
وفي رواية أخرى منجبرة نقلها بعضهم : « من صلّى ولم يصلّ فيها عليّ وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة » (6).
__________________
(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 198 ، المنتهى 1 : 293 ، التذكرة 1 : 125 ، جامع المقاصد 2 : 319.
(2) الخلاف 1 : 365 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، المعتبر 2 : 266 ، الذكرى : 204.
(3) الكافي 3 : 482 الصلاة ب 105 ح 1 ، علل الشرائع : 312 1 ، الوسائل 5 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.
(4) التهذيب 2 : 159 625 ، التهذيب 4 : 108 314 ، الاستبصار 1 : 343 1292 ، الوسائل 6 : 407 أبواب التشهد ب 10 ح 2.
(5) الفقيه 2 : 119 515 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 6 : 407 أبواب التشهد ب 10 ح 1.
(6) متشابه القرآن 2 : 170 ، مستدرك الوسائل 5 : 15 أبواب التشهد ب 7 ح 4.




