مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 445

ويضعّف الكل بعدم الحجية ، للشذوذ ، ومخالفة الأصحاب ، بل إجماعهم.

مضافا إلى قصور مستند الأوّل دلالة ، بل انتفاء الدلالة فيه رأسا ، إذ إمضاء الصلاة إذا نسي التشهد مع تذكّر قول : بسم الله وبالله ، أو أشهد أن لا إله إلاّ الله لا يدلّ على كفاية أحدهما في التشهد ، كيف؟! والصلاة ممضاة لو لم يتذكّر شيئا منهما أيضا بل تذكّر عدمه أصلا ، وأمّا الجزء الأخير الآمر بالإعادة مع عدم تذكّر شي‌ء ، فهو مردود بمخالفة الإجماع ، مع أنّ الإعادة لو ثبتت لكانت بأمر جديد ، فلا دلالة فيها على جواز الاكتفاء بما لا إعادة مع تذكره في صورة العمد.

وتعارض مستند الثاني مع صحيحة البزنطي : التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال : « نعم » (1).

دلّت على كفاية ما للثانية للرابعة ، ولا يمكن أن يكون هو الشهادة الواحدة باتفاق الخصم ، فيجب الاثنتان في الأولى أيضا ، وبعد تعارضهما تبقى المطلقات المتقدّمة خالية عن المعارض.

ثمَّ أقلّ الواجب من الشهادتين : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله » على الأظهر ، وفاقا لظاهر النافع والدروس واللمعة (2).

لصحيحة محمّد المتقدمة ، المؤيّدة بالرضوي : « فإذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، فإذا فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك » (3).

وبصحيحة زرارة السابقة المنضمّة مع الإجماع المركّب.

__________________

(1) التهذيب 2 : 101 377 ، الاستبصار 1 : 342 1287 ، الوسائل 6 : 397 أبواب التشهد ب 4 ح 3.

(2) المختصر النافع : 32 ، الدروس 1 : 182 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 276.

(3) فقه الرضا (ع) : 150 ، مستدرك الوسائل 6 : 519 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 2.

الصفحة 320 من 445