وهو يتحقق بانتصاب فقار الظّهر عرفا المتحد مع إقامة الصلب كذلك أيضا ، لشهادة العرف ، وللأمر بالانتصاب في مرسلة الفقيه بقوله : « وقم منتصبا » (1) والرضوي المنجبر : « وانصب نفسك » (2). والمروي في قرب الإسناد الآتي في بحث طمأنينة الركوع (3).
ولنفي الصلاة عمّن لا يقيم صلبه في المعتبرة.
ولصحيحة زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمَّ اركع » (4). ولا قائل بالفصل في حالات القيام.
ولانتصاب الصادق 7 كما في صحيحة حمّاد (5) وأمره بالصلاة هكذا.
وإن كان في دلالة الأخيرين نظر ، لعدم وجوب القول في الأول ، واشتمال الثاني على غير الواجب الموجب للتجوّز إمّا في قوله : « هكذا » أو في « صلّ ».
وإذا ظهر وجوب الانتصاب فلا يجوز الانحناء ولو لم يصل حدّ الركوع ، ولا الميل إلى أحد الجانبين ، إلاّ إذا كان قليلا جدّا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب بإقامة الصلب في العرف.
وأما إطراق الرأس فهو غير مناف له ولا لصدق القيام ، فهو ليس بمخلّ وإن كان الأولى تركه ، لفتوى جماعة (6) بأولويّته ، مضافا إلى تفسير قوله سبحانه :
__________________
(1) الفقيه 1 : 197 917 عن الصادق 7 ، ورواه في موضع آخر ( ص 180 856 ) عن زرارة عن أبي جعفر 7 ، وفي الوسائل 5 : 488 أبواب القيام ب 2 ح 1.
(2) فقه الرضا (ع) : 101 ، مستدرك الوسائل 4 : 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.
(3) انظر : ص 199.
(4) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 24 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 289 ، الوسائل 6 : 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
(5) المتقدمة في ص 36.
(6) منهم صاحب المدارك 3 : 328 ، وصاحب الحدائق 8 : 65 ، وصاحب الرياض 1 : 156.




