مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 445

وهما لا ينفيان الوجوب ، ويأتي تحقيقهما.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : يجب فيه الجلوس بقدر ذكره الواجب‌ إجماعا محقّقا ومحكيّا في المنتهى والتذكرة وتهذيب النفس للفاضل وشرح القواعد والمدارك (1) ، وغيرها (2) ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى صحيحة محمّد : التشهد في الصلاة ، قال : « مرّتين » قال ، قلت : وكيف مرّتين؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » الحديث (3).

ورواية عليّ بن أبي حمزة : « إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد » (4).

وفي حسنة الحلبي : « فاجلس وتشهّد وقم » (5).

وفي صحيحة الفضيل في من نسي التشهد : « فليجلس ما لم يركع » (6).

وغير ذلك من المستفيضة من الصحاح وغيرها.

وعلى هذا فلو شرع في التشهد حين الرفع من السجود أو نهض قائما قبل‌

__________________

(1) المنتهى 1 : 294 ، التذكرة 1 : 125 ، جامع المقاصد 2 : 320 ، المدارك 3 : 425.

(2) كالمفاتيح 1 : 150 ، وكشف اللثام 1 : 231 ، والرياض 1 : 171 ، وغنائم الأيام : 214.

(3) التهذيب 2 : 101 379 ، الاستبصار 1 : 342 1289 ، الوسائل 6 : 397 أبواب التشهد ب 4 ح 4.

(4) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 1430 ، الوسائل 8 : 244 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2.

(5) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 8 ، التهذيب 2 : 344 1429 ، الوسائل 6 : 406 أبواب التشهد ب 9 ح 3.

(6) الكافي 3 : 356 الصلاة ب 42 ح 2 ، التهذيب 2 : 345 1431 ، الوسائل 6 : 405 أبواب التشهد ب 9 ح 1.

الصفحة 317 من 445