مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 445

البحث السابع

في التشهد‌

وهو واجب بإجماعنا بل الضرورة من مذهبنا في كلّ صلاة ثنائية مرّة بعد السجدة الأخيرة وقبل التسليم ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين : مرّة كما مرّ ، والأخرى بعد السجدة الرابعة.

والأخبار به مستفيضة (1) ، كما تأتي في بحث نسيان التشهد ، وأخبار الشك بين الأربع والخمس (2) ، ومن الاولى يظهر عدم ركنيته.

وأمّا صحيحة الفضلاء الثلاثة : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه » (3).

فلا تنافيه ، لعدم تعيّن المرجع في قوله : « فرغ » فلعلّه المأموم وكان الغرض عدم وجوب متابعته في السلام مع الاستعجال ، بل اللازم حمل الرواية عليه وإلاّ لم يكن لها معنى صحيح إلاّ بتكلّف.

ولا الأخبار المصرّحة بأنّ التشهد سنّة (4) ، لأنّها في مقابلة الفريضة بمعنى ما لم يثبت وجوبه من الكتاب.

ولا الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد وإعادة الطهارة والتشهد (5) ، لاحتمال إرادة التشهد بأن يصلّي متشهدا ، مع أنّ غايتها لو تمّت نفي الجزئيّة أو تجويز البناء على الصلاة لو أحدث في أثنائها ،

__________________

(1) انظر : الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 7.

(2) انظر : الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14.

(3) التهذيب 2 : 317 1298 ، الوسائل 6 : 397 أبواب التشهد ب 4 ح 2.

(4) انظر : الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 7.

(5) انظر : الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد ب 13.

الصفحة 316 من 445