مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 445

ح : الواجب إنّما هو السجود عند تلاوة هذه الآيات أو سماعها ، فلا يجب بتصويرها وتخيّلها ولا بكتابتها ولا بمشاهدتها مكتوبة ، للأصل.

ط : يستحب الذكر فيها إجماعا ، له ، وللنصوص.

ويكفي فيها كلّ ذكر كما في المروي في الدعائم : « ويدعو في سجوده ما تيسّر من الدعاء » (1).

وأفضله المأثور ، وهو ما رواه في السرائر كما تقدّم حيث قال : « قلت ما تقول في السجود » (2).

أو ما في مرسلة الفقيه المتقدّمة (3).

أو ما في صحيحة الحذّاء : « إذا قرأ أحدكم السورة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظّما ، بل أنا عبد ذليل مستجير » (4).

وفي مرسلة الغوالي : إنّ النبي 6 قال عند نزول ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) (5) : « أعوذ برضاك عن سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، ولا احصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » (6).

وفي الفقيه : « فليقل : إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو » (7).

__________________

(1) دعائم الإسلام 1 : 215 ، مستدرك الوسائل 4 : 318 أبواب القراءة في غير الصلاة ب 35 ح 2.

(2) راجع ص 317.

(3) في ص 316.

(4) الكافي 3 : 328 الصلاة ب 25 ح 23 ، الوسائل 6 : 245 أبواب قراءة القرآن ب 46 ح 1.

(5) العلق : 19.

(6) عوالي اللئالي 4 : 113 176 ، مستدرك الوسائل 4 : 321 أبواب القراءة في غير الصلاة ب 39 ح 2.

(7) الفقيه 1 : 201.

الصفحة 315 من 445