قال : « يسجد » (1) وفيه أيضا : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال : « يسجد » (2) في الأوّل.
وموثّقة أبي بصير : « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (3) وصحيحة الحذّاء : عن الطامث تسمع السجدة ، قال : « إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (4) في الثاني.
وروايتي الدعائم وأبي بصير المتقدمتين فيهما معا.
والمروي في العلل : عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابّته ، قال : « يسجد حيث توجهت به » (5) في الأخير في الجملة.
خلافا في الأوّل لنهاية الشيخ ، حيث لم يجوّزها للحائض (6).
والمقنعة ، حيث علّل منع الجنب والحائض عن قراءة العزائم بقوله : لأنّ فيها سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود إلاّ لطاهر من النجاسات بلا خلاف (7). انتهى.
والظاهر أنّ مراده النجاسة الحدثية ، وإلاّ لم يتمّ التعليل.
وهو ظاهر الانتصار أيضا ، حيث قال في بيان الفرق بين العزائم وغيرها ، في المنع عن قراءة الجنب والحائض الأولى دون غيرها : ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أنّ فيها سجودا واجبا لا يكون إلاّ على طهر (8). انتهى.
__________________
(1) مستطرفات السرائر : 29 17 ، الوسائل 6 : 241 أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 5.
(2) مستطرفات السرائر : 28 12 ، الوسائل 6 : 241 أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 6.
(3) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 4 ، التهذيب 2 : 291 1168 ، الوسائل 6 : 103 أبواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 1.
(4) الكافي 3 : 106 الحيض ب 18 ح 3 ، التهذيب 1 : 129 353 ، الوسائل 2 : 340 أبواب الحيض ب 36 ح 1.
(5) علل الشرائع : 358 1 ، الوسائل 6 : 248 أبواب قراءة القرآن ب 49 ح 1.
(6) النهاية : 25.
(7) المقنعة : 52.
(8) الانتصار : 31.




