مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 445

الصلاة خلف المخالف المجوّز لقراءة العزيمة في الفريضة ، مع أنّ صدر الخبر يكفي في الاستدلال.

ثمَّ بهذه الرواية يخصّص عموم ما دلّ على الوجوب بمطلق السماع الشامل للاستماع وغيره ، لكونها أخصّ منه مطلقا.

وجعل التعارض بالعموم من وجه لشمولها للسجدات المستحبّة أيضا باطل ، لعدم تفاوت الحكم الثابت لها إجماعا ، فلا يلائم التفصيل القاطع للشركة ، مع أنّه عليه أيضا يثبت عدم الوجوب ، للأصل.

وترجيح الموجب لمخالفته العامة باطل ، لأنّه وإن خالف قول مالك وأحمد وبعض آخر (1) ، ولكنه يوافق أبا حنيفة بل الشافعي وابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير وبعضا آخر (2).

فالقول بالوجوب على السامع أيضا كما ذهب إليه جماعة (3) ، بل في السرائر الإجماع عليه (4) غير سديد.

ج : لا يستحبّ التكبير لهذه السجدة ، وفي المدارك : إجماع الأصحاب على عدم مشروعيته (5) ، للأصل ، وصحيحة ابن سنان وموثّقة سماعة المتقدمتين (6).

وعن أكثر العامّة القول بوجوبه قبلها (7).

نعم يستحبّ التكبير إذا رفع رأسه منها ، للصحيحة ، والموثّقة ، ومرسلة الفقيه : « يقول في سجدة العزائم : لا إله إلاّ الله حقّا حقّا ، لا إله إلاّ الله إيمانا‌

__________________

(1) انظر : المغني 1 : 688 ، وعمدة القارئ 7 : 104.

(2) انظر : المغني 1 : 688 ، وعمدة القارئ 7 : 104.

(3) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 311 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 32.

(4) السرائر 1 : 226.

(5) المدارك 3 : 420.

(6) في ص 310 311.

(7) كما في المغني 1 : 686.

الصفحة 309 من 445