مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 445

في هذه العزائم الأربع (1).

ويومئ إليه المرويان في العلل والمستطرفات المتقدمان (2).

ويحتمل بعيدا أن يكون مراد الصدوق كالروايتين استحباب السجدة في كل ما أمر فيه بالسجدة ، ويكون المعنى : وتستحبّ السجدة في مواضع السجدة إلاّ في العزائم فتجب ، وحينئذ لا يخالف المشهور.

فروع :

أ : مواضع السجود في العزائم الأربع ، والإحدى عشر الأخر هي آي السجدة المتقدمة ، بالإجماع ، وتدلّ عليه موثّقة الساباطي : عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، قال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها » (3).

فلا تجب في تتمة السورة ، وتدلّ عليه رواية الدعائم المنجبرة ، وأصالة عدم الوجوب أو الاستحباب في غيرها ، إذ لم يثبت في كل إلاّ سجدة واحدة.

وصريح الدعائم أنّه تمام الآية كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل ظاهر الذكرى والبحار والحدائق : اتفاق الأصحاب عليه (4) ، وبه ينجبر الخبر المذكور ، فهو حجة عليه ، مع أنّه مقتضى الأصل.

وعن المعتبر وفي المنتهى : أنّ موضعه في حم السجدة ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ ) حاكيين له عن الخلاف أيضا (5) ، وليس كذلك ، بل كلام الخلاف صريح في أنّه‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 201.

(2) في ص 311 312.

(3) التهذيب 2 : 293 1177 ، الوسائل 6 : 105 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 3.

(4) الذكرى : 214 ، البحار 82 : 177 ، الحدائق 8 : 335.

(5) المعتبر 2 : 273 ، المنتهى 1 : 304.

الصفحة 306 من 445