مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 445

الصواب ، وكأنّ نظرهما إلى ما مرّ من نفي البأس عن الإقعاء في بعض الأخبار. ولا يخفى أنّه لا ينافي الكراهة.

مع أنّ في المبسوط قال : وإن جلس بعد السجدتين وبعد الثالثة مقعيا كان جائزا (1). وهو لا ينافي الكراهة. بل قال في موضع آخر منه : ولا يقعي بين السجدتين (2).

المسألة الثانية : من كان بجبهته دمّل أو جرح أو ورم : فإن أمكن السجود عليه سجد عليه إجماعا.

وإلاّ : فإن لم يستوعب الجبهة حفر حفيرة أو عمل شيئا من طين أو خشب أو نحوهما ، ويجعل فيها الدمّل ، ويوصل الصحيح من الجبهة على الأرض ، وجوبا ، وفاقا للمشهور ، بل في المدارك : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء (3).

وهو كذلك ، كما يأتي ، لوجوب مقدمة الواجب ، وموثقة مصادف : « خرج بي دمّل ، فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله 7 أثره ، فقال : ما هذه؟ قلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمّل ، فإنّما أسجد منحرفا ، فقال : لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة ، واجعل الدمّل في الحفيرة ، حتى تقع جبهتك على الأرض » (4).

والرضوي : « وإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود ، أو دمّل ، فاحفر حفيرة ، فإذا سجدت جعلت الدمّل عليها » (5).

وإن استوعبها ، أو لم يمكن إيصال السليم من الجبهة إلى ما يسجد ولو‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 113.

(2) المبسوط 1 : 118.

(3) المدارك 3 : 416.

(4) الكافي 3 : 333 الصلاة ب 28 ح 5 ، التهذيب 2 : 86 317 ، الوسائل 6 : 359 أبواب السجود ب 12 ح 1.

(5) فقه الرضا « ع » : 114 ، مستدرك الوسائل 4 : 459 أبواب السجود ب 10 ح 1.

الصفحة 300 من 445