مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 445

المطلب الثالث

في سائر ما يتعلّق بهذا المقام

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يكره الإقعاء في الصلاة.

سواء فسّر بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، كما فسّره به الفقهاء (1).

أو بأن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره ، كإقعاء الكلب ، كما حكي عن اللغويين ، وبه فسّره في الصحاح والقاموس والنهاية الأثيريّة والمغرب والمصباح المنير (2) ، وابن القطّاع والمعمّر بن المثنّى ، والقاسم بن سلاّم ، وغيرهم.

أمّا الأوّل : فلاشتهاره بين الأصحاب ، وفتوى معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم من أجلّة القدماء به (3) ، بل نقل الإجماع في الخلاف عليه (4).

مضافا إلى صحيحة زرارة : « إيّاك والقعود على قدميك ، فتتأذى بذلك ، ولا تكن قاعدا على الأرض ، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء » (5).

__________________

(1) انظر : المعتبر 2 : 218 ، والمنتهى 1 : 291 ، والذكرى : 202.

(2) الصحاح 6 : 2465 ، القاموس 4 : 382 ، النهاية الأثيرية 4 : 89 ، المغرب 2 : 130 ، المصباح المنير : 510.

(3) حكاه عنهما في المعتبر 2 : 218 ، والمنتهى 1 : 290.

(4) الخلاف 1 : 361.

(5) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

الصفحة 296 من 445