مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 445

الدعائم عن علي 7 : « إنّه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام : اللهم بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » (1). أو بإسقاطهما وإسقاط « اللهم » كما في موثّقة رفاعة : « كان علي 7 إذا نهض من الركعتين الأوليين ، قال : بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » (2).

وبعض هذه الأخبار ، وإن ورد في القيام من السجود ، وبعضها في القيام من التشهّد ، وبعضها مطلق ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق ، فيستحبّ الكلّ في الكلّ. ولو عمل بما في الأخبار ما ورد في القيام من السجود فيه ، ومن التشهّد فيه ، والمطلق في ما أراد كان أحسن.

ووقت الدعاء عند الأخذ بالقيام ، كما ذكره الصدوقان (3) ، والجعفي والإسكافي (4) ، والشيخان (5) ، والديلمي (6) ، والحلبيان (7) ، والذكرى (8) ، ويدل عليه رواية الحضرمي ، وظاهر أكثر الأخبار المذكورة.

وعن بعضهم : أنّه في جلسة الاستراحة (9) ، وكأنّه استفاده من قوله في بعض هذه الروايات : « إذا قمت من السجود قلت .. ».

وفيه : أنّ المراد إذا أردت القيام بعد السجود احترازا عن مطلق القيام ، مع أنّه على فرض إرادة الرفع من السجود يكون عاما ، يجب تخصيصه بما ذكر ، فالأوّل هو الأصح.

__________________

(1) الدعائم 1 : 164 ، مستدرك الوسائل 4 : 460 أبواب السجود ب 11 ح 1.

(2) التهذيب 2 : 88 327 ، الاستبصار 1 : 338 1268 ، الوسائل 6 : 361 أبواب السجود ب 13 ح 4.

(3) انظر : الفقيه 1 : 207 ، وحكاه عن والده في الذكرى : 203.

(4) حكاه عنهما في الذكرى : 203.

(5) المفيد في المقنعة : 106 ، والشيخ في المبسوط 1 : 111.

(6) المراسم : 71.

(7) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 123 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 559.

(8) الذكرى : 253.

(9) انظر : المعتبر 2 : 216.

الصفحة 294 من 445