مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 445

إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة (1).

ولكن لا بأس بمراعاة ما ذكراه ممّا لا يخالف الصحيحة ، إلاّ أنّ ما ذكره السيّد لا يخالف شيئا ممّا ذكروه وانّما زاد فيه العرقوب ولا بأس به ، لقوله.

بل يحتمل عدم الاختلاف ، ولذا قال الحلّي في السرائر : والظاهر اتّحاد الجميع للتلازم غالبا (2).

بل لا يبعد إرجاع قول الإسكافي أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع ، ففي الجلوس الحكم ما مرّ ، وفي التشهّد ما في الصحيحة ، مخيّرا في الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على الأرض وطرف الإبهام أو لا.

ولا يستحبّ عندنا الافتراش ، وهو أن يثنّي رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ، فتكون أطرافها إلى القبلة.

الحادي والعشرون : أن يقول بين السجدتين بين التكبيرتين : ما مرّ في حسنة الحلبي ، أو الرضوي المتقدّمتين (3) ، أو : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، كما في صحيحة حمّاد الفعليّة (4).

الثاني والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى والتذكرة وظاهر المدارك وصريح الحدائق (5) ، وغيرها (6) ، له ، ولصحيحة محمّد (7) ، والمروي في كتاب النرسي المتقدم (8) ، ولأنّه ملزوم الاعتماد‌

__________________

(1) حكاه عنه في المعتبر 2 : 215.

(2) لم نعثر عليه في السرائر.

(3) في ص 292.

(4) انظر : الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 301 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2.

(5) المنتهى 1 : 291 ، التذكرة 1 : 122 ، المدارك 3 : 415 ، الحدائق 8 : 309.

(6) كالذكرى : 203 ، وجامع المقاصد 2 : 308 ، والذخيرة : 287 ، وغنائم الأيام : 210.

(7) التهذيب 2 : 78 291 ، الوسائل 6 : 337 أبواب السجود ب 1 ح 1.

(8) في ص 296.

الصفحة 292 من 445