إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة (1).
ولكن لا بأس بمراعاة ما ذكراه ممّا لا يخالف الصحيحة ، إلاّ أنّ ما ذكره السيّد لا يخالف شيئا ممّا ذكروه وانّما زاد فيه العرقوب ولا بأس به ، لقوله.
بل يحتمل عدم الاختلاف ، ولذا قال الحلّي في السرائر : والظاهر اتّحاد الجميع للتلازم غالبا (2).
بل لا يبعد إرجاع قول الإسكافي أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع ، ففي الجلوس الحكم ما مرّ ، وفي التشهّد ما في الصحيحة ، مخيّرا في الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على الأرض وطرف الإبهام أو لا.
ولا يستحبّ عندنا الافتراش ، وهو أن يثنّي رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ، فتكون أطرافها إلى القبلة.
الحادي والعشرون : أن يقول بين السجدتين بين التكبيرتين : ما مرّ في حسنة الحلبي ، أو الرضوي المتقدّمتين (3) ، أو : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، كما في صحيحة حمّاد الفعليّة (4).
الثاني والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى والتذكرة وظاهر المدارك وصريح الحدائق (5) ، وغيرها (6) ، له ، ولصحيحة محمّد (7) ، والمروي في كتاب النرسي المتقدم (8) ، ولأنّه ملزوم الاعتماد
__________________
(1) حكاه عنه في المعتبر 2 : 215.
(2) لم نعثر عليه في السرائر.
(3) في ص 292.
(4) انظر : الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 301 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2.
(5) المنتهى 1 : 291 ، التذكرة 1 : 122 ، المدارك 3 : 415 ، الحدائق 8 : 309.
(6) كالذكرى : 203 ، وجامع المقاصد 2 : 308 ، والذخيرة : 287 ، وغنائم الأيام : 210.
(7) التهذيب 2 : 78 291 ، الوسائل 6 : 337 أبواب السجود ب 1 ح 1.
(8) في ص 296.




