مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 445

البحث الثالث

في القيام‌

وهو واجب في الفرائض حال تكبيرة الإحرام والقراءة وقبل الركوع وبعده ، إجماعا من المسلمين ، بل ضرورة من الدين إلاّ فيما مرّ فيه الخلاف في التكبيرة (1) وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى الروايات المتكثّرة التي منها الصحيحة الواردة في صلاة الصادق 7 في مقام تعليم حمّاد ، المشتملة على القيام في جميع تلك الحالات ، المتضمّنة لقوله : « يا حمّاد هكذا صلّ » (2) الموجب لوجوب كل ما اشتمل عليه ، إلاّ ما قام الدليل على استحبابه.

والعامي المنجبر وهو قوله 7 لرافع : « صلّ قائما » (3) الموجب له في غير ما أخرجه الدليل من أجزاء الصلاة.

وصحيحة جميل : ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ إلى أن قال : « إذا قوي فليقم » (4) والتقريب ما مرّ.

والاستدلال بقوله سبحانه ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (5) بملاحظة انتفاء الوجوب المدلول عليه بالأمر في غير الصلاة ضرورة. وقوله تعالى : ( الَّذِينَ

__________________

(1) راجع ص 27.

(2) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 916 ، التهذيب 2 : 81 301 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(3) مسند أحمد 4 : 426.

(4) الكافي 3 : 410 الصلاة ب 69 ح 3 ، التهذيب 2 : 169 673 ، الوسائل 5 : 495 أبواب القيام ب 6 ح 3.

(5) البقرة : 238.

الصفحة 29 من 445