الثامن عشر : أن يكون نظره حال السجود إلى طرفي أنفه ، للرضوي : « ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك ، وبين السجدتين في حجرك ، وكذلك في وقت التشهد » (1).
التاسع عشر : الجلوس بعد السجدة الثانية والطمأنينة فيه ، ويسمّى بجلسة الاستراحة.
ورجحانها مجمع عليه بين الأصحاب ، والنصوص به متكثّرة كموثقة أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم ، فاستو جالسا ثمَّ قم » (2).
وروايته وفيها : « فإذا كنت في الركعة الاولى والثالثة فرفعت رأسك من السجود ، فاستتمّ جالسا حتّى ترجع مفاصلك » (3).
ومعتبرة أبي بصير ومحمّد المرويّة في الخصال : « اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمَّ قوموا ، إنّ ذلك من فعلنا » (4).
وصحيحة ابن عواض : رأى أبا عبد الله 7 إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمَّ يقوم (5).
ورواية الأصبغ : كان أمير المؤمنين 7 إذا رفع رأسه من الصلاة قعد حتّى يطمئنّ ثمَّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا برؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الإبل ،
__________________
(1) فقه الرضا « ع » : 106.
(2) التهذيب 2 : 82 303 ، الاستبصار 1 : 328 1229 ، الوسائل 6 : 346 أبواب السجود ب 5 ح 3.
(3) التهذيب 2 : 325 1332 ، الوسائل 5 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9.
(4) الخصال : 628 ، الوسائل 5 : 471 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 16.
(5) التهذيب 2 : 82 302 ، الاستبصار 1 : 328 1128 ، الوسائل 6 : 346 أبواب السجود ب 5 ح 1.




