مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 445

ويضعّف بأنّ هذا إذا خصّصنا الأنف بالإرغام وإلاّ فيساوي الجبهة ، لأنّ وضعها على التراب أيضا مستحبّ.

وقيل : لأنّ التغيير في التعبير في الأخبار من لفظ الإرغام في بعض والسجود في بعض من باب المسامحة ، وإلاّ فالمراد واحد ، وهو وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه ، وذكر الإرغام إنّما هو من حيث أفضليّة السجود على الأرض بالجبهة ، والأنف تابع لها (1).

وفيه ما فيه : فإنّ بعد أفضليّة السجود على الرغام لا يكون المستحبّ أمرا واحدا.

ثمَّ ظاهر إطلاق الأخبار إجزاء إصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتّفق.

والسيّد ، والحلّي عيّنا العرنين منه (2) ، ولعلّ مأخذه رواية العيون الآتية (3) ، ولكنّها لا تدلّ على اختصاص الموضوع بالعرنين ، فلعلّه كان يضع مجموع الأنف ، وإن حصل الأثر في العرنين ، لأنّه أقرب إلى التأثير ، فتأمّل.

ويحتمل إرادتهما الإجزاء لا التعيين.

ويؤيّد المشهور بالرضوي المتقدّم ، حيث إنّ ظاهره كفاية وضع الأنف بأيّ جزء منه حتى المنخرين.

وفيه : أنّ الظاهر أنّ قوله فيه : « ومنخريك » غلط النسّاخ ، وإن كان كذلك في كلّ نسخة منه رأيناه ، إذ لا معنى صحيحا له.

والظاهر أنّه « ويجزيك .. ». ويؤيّده أنّ مقتضاه من اعتبار قدر الدرهم في موضع الجبهة هو فتوى الصدوق (4) ، المطابقة لعبارات ذلك الكتاب غالبا.

__________________

(1) انظر : الحدائق 8 : 297.

(2) السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 32 ، الحلّي في السرائر 1 : 225.

والعرنين هو كل شي‌ء أوّله ، وعرنين الأنف : تحت مجتمع الحاجبين وهو أوّل الأنف حيث يكون فيه الشمم. انظر : الصحاح 6 : 2163.

(3) انظر : ص 294.

(4) كما في المقنع : 26.

الصفحة 284 من 445