ويحتمل وجهين :
أحدهما : ما ذكره والدي ; وهو أن يضمّها إلى جانبه بعد الرفع ، ثمَّ يرفعهما بالتكبير ، حتّى يكون رفعهما بالتكبير غير رفعهما عن الأرض ، ولا يتحقّق الرفعان برفع واحد.
والثاني : أن يكون المراد قبض الكفين بجمعهما ، كمن يأخذ في قبضته شيئا.
ولم أعثر على مصرّح باستحبابه ، والظاهر أنّ في معناه إجمالا ، لا يمكن أن يتمسك به لأحد الوجهين.
وأمّا حمله على أنّ المراد ضمّهما إلى الجانب ووضعهما على الركبتين ثمَّ بالتكبير ، فلا يستفاد من القبض.
وأمّا قول الصدوق : وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا ، فإذا تمكّن من الجلوس رفعهما بالتكبير (1).
فلا يفيد ذلك المعنى ، كما توهّم (2).
الحادي عشر : رفع اليدين للسجدتين والرفعين ، للروايات المتقدمة في الركوع (3).
وصريح الصحيحين رفعهما بالتكبير عند السجود الاولى ، والأولى جعلهما كذلك في البواقي أيضا.
الثاني عشر : أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه ، لما مرّ (4).
__________________
(1) كما في الفقيه 1 : 206.
(2) انظر : الحبل المتين : 213.
(3) انظر : الوسائل 6 : 296 أبواب الركوع ب 2.
(4) راجع ص 272.




