مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 445

ويحتمل وجهين :

أحدهما : ما ذكره والدي ; وهو أن يضمّها إلى جانبه بعد الرفع ، ثمَّ يرفعهما بالتكبير ، حتّى يكون رفعهما بالتكبير غير رفعهما عن الأرض ، ولا يتحقّق الرفعان برفع واحد.

والثاني : أن يكون المراد قبض الكفين بجمعهما ، كمن يأخذ في قبضته شيئا.

ولم أعثر على مصرّح باستحبابه ، والظاهر أنّ في معناه إجمالا ، لا يمكن أن يتمسك به لأحد الوجهين.

وأمّا حمله على أنّ المراد ضمّهما إلى الجانب ووضعهما على الركبتين ثمَّ بالتكبير ، فلا يستفاد من القبض.

وأمّا قول الصدوق : وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا ، فإذا تمكّن من الجلوس رفعهما بالتكبير (1).

فلا يفيد ذلك المعنى ، كما توهّم (2).

الحادي عشر : رفع اليدين للسجدتين والرفعين ، للروايات المتقدمة في الركوع (3).

وصريح الصحيحين رفعهما بالتكبير عند السجود الاولى ، والأولى جعلهما كذلك في البواقي أيضا.

الثاني عشر : أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه ، لما مرّ (4).

__________________

(1) كما في الفقيه 1 : 206.

(2) انظر : الحبل المتين : 213.

(3) انظر : الوسائل 6 : 296 أبواب الركوع ب 2.

(4) راجع ص 272.

الصفحة 281 من 445