مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 445

ضمّهنّ جميعا » (1).

وفي صحيحة حمّاد : وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه (2).

وإطلاقهما يقتضي ضمّ الإبهام أيضا.

وعن الإسكافي : استحباب تفريقها عنها (3) ، ولا أعرف مأخذه إلاّ المروي في كتاب النرسي بإسناده عن سماعة : إنّه رأى أبا عبد الله 7 إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه ، وفرّج بين أصابع يديه (4).

وهو لا يختصّ بالإبهامين ، ومع ذلك لا يفيد ، لأنّ القول مقدم على الفعل عند التعارض ، فيحمل على الجواز.

مستقبلا بها إلى القبلة ، للرضوي : « وضمّ أصابعك ، وضعها مستقبل القبلة » (5).

الثامن : وضع اليدين طولا أي : فيما بينه وبين القبلة : حيث يحاذي وجهه لا متجاوزا عنه إلى القبلة ، ولا غير واصل إليه قريبا إلى سمت الركبة ، وعرضا : بين يدي الركبتين ، لا قريبا من الوجه ، ولا متجاوزا عن مقابلة الركبتين إلى اليمين والشمال ، لصحيحة حمّاد المتقدّمة ، فقوله : « بين يدي ركبتيه » بيان لجهة العرض ، أي : يضعهما حيث يقابل الركبتين من غير تجاوز إلى يمينهما أو شمالهما ، وقوله : « حيال وجهه » بيان لجهة الطول ، أي حيث يحاذي الوجه ، لا أقرب إلى الركبة منه ، ولا إلى القبلة.

__________________

(1) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

(2) الفقيه 1 : 196 916 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(3) حكاه عنه في الذكرى : 203.

(4) رواه عنه في البحار 82 : 140 27.

(5) فقه الرضا (ع) : 102 ، مستدرك الوسائل 4 : 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.

الصفحة 279 من 445