مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 445

وصحيحة حمّاد الواردة في التعليم (1).

والمروي عن جامع البزنطي : « إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه ، ولكن اجنح بهما ، فإنّ رسول الله 6 كان يجنح بهما حتّى يرى بياض إبطيه » (2).

وعن الإسكافي : أفضليّة عدم التجنّح (3) ، وهو بما مرّ محجوج.

هذا للرجل ، وكذا سابقة.

وأمّا المرأة فتسبق في هويّها بالركبتين وتبدأ بالقعود ، ثمَّ تضع يديها على الأرض ، وتفترش ذراعيها حال السجود ، لأنّه أستر ، ولحسنة زرارة : « فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض » (4).

وصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » (5).

ومرسلة ابن بكير : « المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح » (6).

السابع : ضمّ الأصابع جميعا حال وضعها على الأرض ، لظاهر الوفاق كما في المعتمد ، ولقوله في صحيحة زرارة : « ولا تفرّجنّ بين أصابعك في سجودك ولكن‌

__________________

(1) انظر : الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 81 301 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2.

(2) رواه عنه في البحار : 82 : 137 18.

(3) حكاه عنه في الذكرى : 203.

(4) الكافي 3 : 335 الصلاة ب 29 ح 2 ، التهذيب 2 : 94 350 ، الوسائل 5 : 462 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4.

(5) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 4 ، التهذيب 2 : 94 351 ، الوسائل 6 : 341 أبواب السجود ب 3 ح 2.

(6) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 8 ، التهذيب 2 : 95 353 ، الوسائل 6 : 342 أبواب السجود ب 3 ح 3.

الصفحة 278 من 445