مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 445

إلاّ أنّه مدفوع بصحيحة البصري : عن الرجل إذا ركع ثمَّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال : « لا يضرّ ، أيّ ذلك بدأ فهو مقبول » (1).

وموثقة أبي بصير : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » (2).

وظاهر الصحيحة الأولى استحباب وضع اليدين معا كما صرّح به في الذكرى (3) ، بل قيل : إنّه المشهور (4) ، وفي رواية مذكورة في بعض كتب الأصحاب : إنّه يضع اليمنى قبل اليسرى (5) ، وهو اختيار الجعفي.

والتخيير بينهما وجه الجمع وإن كان العمل بالأوّل أولى ، لشهرته وصحّة روايته.

السادس : التجنّح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود ، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ، مفرّجا بين عضديه وجنبيه ، ومبعّدا يديه عن بدنه ، وجاعلا يديه كالجناحين ، بالإجماع كما قيل (6) ، له ، ولصحيحة زرارة : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك » (7).

__________________

(1) التهذيب 2 : 300 1211 ، الاستبصار 1 : 326 1219 ، الوسائل 6 : 337 أبواب السجود ب 1 ح 3.

(2) التهذيب 2 : 78 294 ، الاستبصار 1 : 326 1218 ، الوسائل 6 : 338 أبواب السجود ب 1 ح 5.

(3) الذكرى : 201.

(4) كما في الحدائق 8 : 292.

(5) انظر : الذكرى : 202.

(6) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 559.

(7) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

الصفحة 277 من 445