مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 445

إلاّ أنّه روى السيد في مصباحه مرسلا : إنّه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه ، وللخروج بعد الانفصال عنه.

وبه تعارض الشهرة والصحيحة.

مع أنّ في دلالة الصحيحة على الاستحباب نظرا ، لجواز عدم كونه كذلك من العبادة ، فإنّه لا بدّ من الإتيان به في حال.

فالوجه تساوي الأمرين في الثلاثة بل الأربعة ، بل الأولى في الرابع إتمامه قبل الجلوس ، لصريح رواية الاحتجاج ، ولعدم تلازم بين استحبابه وجلسة الاستراحة فمع تركها لا يكون جلوس ، نعم يستحبّ تكبير الركوع حال القيام لخصوصية دليله.

الخامس : أن يبدأ بيديه في الهويّ للسجود ، فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه ، إجماعا كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام (1) ، له ، وللنصوص كصحيحة زرارة : « وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك ، فضعهما معا » (2).

وصحيحتي محمّد (3) ، ورواية ابن أبي العلاء (4) ، وقد يحمل عليه حديث التخوّي الآتي أيضا (5).

وظاهر الأمر في الأوّل وإن كان الوجوب ، كما عن أمالي الصدوق مدّعيا في ظاهر كلامه الإجماع عليه (6).

__________________

(1) الخلاف 1 : 354 ، المنتهى 1 : 288 ، التذكرة 1 : 121 ، نهاية الإحكام 1 : 492.

(2) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

(3) التهذيب 2 : 78 291 و 293 ، الاستبصار 1 : 325 1215 و 1217 ، الوسائل 6 : 337 أبواب السجود ب 1 ح 1 و 2.

(4) التهذيب 2 : 78 292 ، الاستبصار 1 : 325 1216 ، الوسائل 6 : 338 أبواب السجود ب 1 ح 4.

(5) انظر : ص 287 الهامش 2.

(6) أمالي الصدوق : 512.

الصفحة 276 من 445