مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 445

الثالث : التكبير للسجدة الثانية ، لفتوى الفقهاء ، وصحيحة حمّاد : ثمَّ رفع رأسه من السجود ، فلمّا استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثمَّ قعد على فخذه الأيسر. إلى أن قال : ثمَّ كبّر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى (1).

وللمرويّ في الاحتجاج وكتاب الغيبة : عن المصلي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزئه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فوقّع 7 : « إنّ فيه حديثين ، أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمَّ جلس ثمَّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود التكبير ، وكذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم [ كان صوابا ] » (2).

وتدلّ على الثانية رواية زرارة الثالثة أيضا.

الرابع : التكبير بعد الرفع من الثانية ، لفتوى الأصحاب ، ولرواية الاحتجاج.

وتؤيّده الروايات المصرّحة بأنّ تكبيرات الصلاة خمس وتسعون (3).

وإنّما جعلناها مؤيّدة لاحتمال تبديل هذا التكبير بالتكبير بعد الرفع عن الركوع.

والمشهور استحباب كلّ من الثلاثة حال الاستواء جالسا ، وهي وإن صلحت لإثباته ، سيّما مع تكبير الإمام الأوّلين جالسا (4).

__________________

(1) الكافي 3 : 311 ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 916 ، الوسائل 5 : 549 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(2) الاحتجاج : 483 ، الغيبة : 232. ما بين المعقوفين من المصدر.

(3) انظر : الوسائل 6 : 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5.

(4) راجع صحيحة حمّاد المذكورة آنفا.

الصفحة 275 من 445