مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 445

وهو يكبّر » (1).

وفي الحسن : « إذا سجدت فكبّر وقل اللهمّ سجدت » (2) الحديث ، أي : إذا أردت السجود ، إذ لا تكبير بعد الدخول فيه مستحبا إجماعا.

استحبابا على الأشهر الأظهر.

خلافا لشاذّ فأوجبه (3).

وتحقيقه في الركوع قد مرّ.

ويجوز كونه حال القيام أو الهويّ ، كما صرّح به جماعة منهم الخلاف والمنتهى (4).

ويستحبّ كونه في حال القيام لما في المنتهى من أنّ عليه فتوى علمائنا (5) ، بل هو ظاهر المعتبر أيضا (6) ، ومثله كاف في مقام الاستحباب.

وأمّا الاستدلال عليه بالروايات الثلاث الاولى فغير تامّ ، لعدم دلالة الأوليين منها على ترتيب ، والثالثة تثبت الترتيب بين التكبير والسجود لا بينه وبين الهويّ ، وأمّا بالرابعة فكان حسنا لو لا معارضتها مع الخامسة ، كما أنّ الاستدلال بالخامسة ، على استحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقرّه ساجدا ، لا يتمّ لذلك أيضا.

الثاني : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى.

__________________

(1) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 5 ، الوسائل 6 : 383 أبواب السجود ب 24 ح 2.

(2) الكافي 3 : 321 الصلاة ب 25 ح 1 ، التهذيب 2 : 79 295 ، الوسائل 6 : 383 أبواب السجود ب 24 ح 1.

(3) انظر : المراسم : 71 ، والذكرى : 198.

(4) الخلاف 1 : 353 ، المنتهى 1 : 288.

(5) المنتهى 1 : 288.

(6) المعتبر 2 : 210.

الصفحة 274 من 445