مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 445

الذكر في السجود ، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان الأحوط مراعاته ، بل الظاهر اتّحاده مع المسمّى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر.

ولو تعذّرت الطمأنينة سقطت ، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكّن من أداء الواجب منه في السجدة.

السابع : أن يراعي هيئة السجود ، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض لم يجز ، لأنّ هذه الهيئة لا تسمّى سجودا ، بل يقال نوم على وجهه.

وعن الفاضل : وجوب تجافي البطن ، معلّلا بأنّ بدونه لا يسمّى سجودا (1).

وفيه منع ظاهر ، كما صرّح به بعض آخر أيضا (2).

فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة ، فالظاهر الصحّة.

الثامن : رفع الرأس من السجود حتّى يجلس.

التاسع : الطمأنينة في الجلوس بمسمّاها ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في الموضعين (3).

ولمرسلة الذكرى (4).

وإحدى روايتي أبي بصير المتقدّمتين في الركوع (5).

__________________

(1) كما في نهاية الإحكام 1 : 490.

(2) انظر : الحدائق 8 : 280.

(3) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، والمعتبر 2 : 210 ، والمنتهى 1 : 288 ، والتذكرة 1 : 121.

(4) الذكرى : 196.

(5) راجع ص 201.

الصفحة 272 من 445