الذكر في السجود ، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان الأحوط مراعاته ، بل الظاهر اتّحاده مع المسمّى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر.
ولو تعذّرت الطمأنينة سقطت ، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكّن من أداء الواجب منه في السجدة.
السابع : أن يراعي هيئة السجود ، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض لم يجز ، لأنّ هذه الهيئة لا تسمّى سجودا ، بل يقال نوم على وجهه.
وعن الفاضل : وجوب تجافي البطن ، معلّلا بأنّ بدونه لا يسمّى سجودا (1).
وفيه منع ظاهر ، كما صرّح به بعض آخر أيضا (2).
فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة ، فالظاهر الصحّة.
الثامن : رفع الرأس من السجود حتّى يجلس.
التاسع : الطمأنينة في الجلوس بمسمّاها ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في الموضعين (3).
ولمرسلة الذكرى (4).
وإحدى روايتي أبي بصير المتقدّمتين في الركوع (5).
__________________
(1) كما في نهاية الإحكام 1 : 490.
(2) انظر : الحدائق 8 : 280.
(3) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، والمعتبر 2 : 210 ، والمنتهى 1 : 288 ، والتذكرة 1 : 121.
(4) الذكرى : 196.
(5) راجع ص 201.




