مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 445

الخامس : الاعتماد على المواضع السبعة بإلقاء الثقل عليها ، على ما صرح به جماعة (1).

فلو اكتفى بمجرّد الإلصاق لم يجز ، لأنّه المأخوذ في معنى الوضع المأخوذ في معنى السجدة.

فإن ثبت ذلك أو الإجماع فهو ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، سيّما بملاحظة الأخبار المتضمّنة لمسّ الجبهة الأرض أو إلصاقها أو إصابتها إياها (2).

وأمّا صحيحة علي : « تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » (3) ورواية ابن حمّاد وصحيحة علي المتقدّمتان (4) وإن صلحت للتأييد ولكن في دلالتها نظر من وجوه ، منها عدم صراحة الإمكان والاستمكان في المطلوب.

والأحوط مراعاته جدّا ، فلو سجد على مثل الصوف أو القطن أو الفراش الغليظ يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء.

السادس : الطمأنينة ، للإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (5) ، والمرسل والحسنة المتقدّمتين في الركوع (6).

والظاهر أنّ المراد منها السكون والاستقرار ( لا مجرّد استقراره على هيئة الساجد ، فلو سجد محرّكا جبهته جارّا إيّاها على الأرض لم يطمئنّ ) (7).

ومن هذا يظهر عدم تماميّة الاستدلال على وجوب الطمأنينة بوجوب كون‌

__________________

(1) كالشهيد في الذكرى : 201 ، وصاحب الحدائق 8 : 279 ، وصاحب الذخيرة : 286.

(2) انظر : الوسائل 6 : 355 أبواب السجود ب 9.

(3) التهذيب 2 : 76 284 ، الاستبصار 1 : 323 1206 ، الوسائل 6 : 300 أبواب الركوع ب 4 ح 3.

(4) ما بين القوسين ليس في « ه‍ ».

(5) في ص 276.

(6) كما في المعتبر 2 : 210 ، والمدارك 3 : 409 ، والمفاتيح 1 : 144.

(7) راجع ص 199.

الصفحة 271 من 445