مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 445

مضمومتي الأصابع كلّها ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الخلاف مدّعيا عليه الإجماع (1).

أو ما عدا الإبهام ، كما في السرائر (2) ، وعن الإسكافي والسيّد والمفيد والقاضي (3).

أو ما عدا الخنصر.

ويدل على الأول ما في صحيحة حمّاد في وصف صلاة الصادق 7 حيث قال : فقام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه على فخذيه قد ضمّ أصابعه (4) باستصحاب تلك الحالة إلى الرفع.

وعلى الثاني ما في الذكرى (5) من أنه منصوص ، ومثله كاف في المقام.

وعلى الثالث ما في البحار عن كتاب زيد النرسي ، عن أبي الحسن الأول : أنه رآه يصلّي ، فكان إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه ، الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها ، وفرّج بينها وبين الخنصر (6).

ويردّ الأول باندفاع الاستصحاب بما للثاني ذكر.

والآخر بأنه مخالف للإجماع لاتفاقهم على استحباب ضمّ الخنصر ، فبقي الثاني وهو الأقوى.

مستقبلا للقبلة بباطن كفّيه ، لخبر منصور المذكور (7).

__________________

(1) الخلاف 1 : 321.

(2) السرائر 1 : 216.

(3) نقله عن الإسكافي والسيد في المعتبر 2 : 156 ، المفيد في المقنعة : 103 ، القاضي في المهذب 1 : 92.

(4) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 301 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(5) الذكرى : 179.

(6) البحار 81 : 225 12.

(7) في ص 30.

الصفحة 26 من 445