به » (1).
وأبي بصير : عن الرجل يصلّي في حرّ شديد ، فيخاف على جبهته من الأرض قال : « يضع ثوبه تحت جبهته » (2).
والأخرى : أكون في السفر فتحضر الصلاة ، وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : « اسجد على ظهر كفّك ، فإنّها أحد المساجد » (3).
والثالثة : عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : « إذا كان في تقية فلا بأس به » (4).
وعلي بن يقطين : عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : « لا بأس إذا كان في حال التقيّة » (5).
وأحمد بن عمر : عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد ، أو على ردائه إذا كان تحته مسح ، أو غيره ممّا لا يسجد عليه ، فقال : « لا بأس به » (6).
ومنصور : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه؟ فقال :
__________________
(1) التهذيب 2 : 306 1241 ، الاستبصار 1 : 333 1250 ، الوسائل 5 : 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 2.
(2) الفقيه 1 : 169 797 ، الوسائل 5 : 352 أبواب ما يسجد عليه ب ح 8.
(3) التهذيب 2 : 306 1240 ، الاستبصار 1 : 333 1249 ، الوسائل 5 : 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 5.
(4) التهذيب 2 : 307 1244 ، الاستبصار 1 : 332 1245 ، الوسائل 5 : 349 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 3.
(5) الفقيه 1 : 176 831 ، التهذيب 2 : 307 1245 ، الوسائل 5 : 349 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1 و 2.
(6) التهذيب 2 : 307 1242 ، الاستبصار 1 : 333 1251 بتفاوت يسير ، الوسائل 5 : 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 3.




