مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 445

وأكثر ذلك يومئ إيماء (1).

والظاهر أنّ المراد أنّ أكثر سجوده كان بالإيماء وهو حال السير وعدم التمكن من السجود ، وإذا تمكّن كان يسجد على القرطاس.

وأمّا صحيحة جميل : « كره أن يسجد على قرطاس فيه كتاب » (2).

ففي دلالتها منفردة نظر ، لعدم تعيّن إرادة المعنى المصطلح من الكراهة ، وعدم حجّية مفهوم الوصف.

احتجّ الشهيد للمنع : باشتماله على النورة المستحيلة ، ثمَّ قال : إلاّ أن يقال : الغالب جوهر القرطاس ، أو إنّ جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض (3).

وفي احتجاجه وتوجيهه نظر.

أمّا احتجاجه : فعلى القول بجواز السجود على النورة ظاهر ، وعلى القول بعدمه يجب تخصيص النورة التي في القرطاس لرواياته.

وأمّا التوجيهان : فلأنّ أغلبيّة المسوّغ لا تكفي مع امتزاجه بغيره واختلاط أجزائهما بحيث لا يتميّز ، وجمود النورة لا يردّ إليها اسم الأرض لو لم تسمّ بها أوّلا ، وإلاّ فلا وجه للاستشكال.

ثمَّ مقتضى إطلاق الصحيحة الاولى وكلام أكثر الأصحاب بل تصريح جماعة (4) : عدم الفرق في القرطاس بين المتخذ من القنّب (5) والقطن والكتان والإبريسم.

خلافا للمحكي عن التذكرة (6) ، فاعتبر فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 309 1251 ، الاستبصار 1 : 334 1258 ، الوسائل 5 : 355 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 1.

(2) الكافي 3 : 332 الصلاة ب 27 ح 12 ، التهذيب 2 : 304 1232 ، الاستبصار 1 : 334 1256 ، الوسائل 5 : 356 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3.

(3) الذكرى : 160.

(4) انظر : الذخيرة : 242 ، والحدائق 7 : 347 ، والرياض 1 : 144.

(5) القنّب : بالضم وفتح النون المشددة : نبات يؤخذ لحاؤه ثمَّ يفتل حبالا. مجمع البحرين 2 : 150.

(6) التذكرة 1 : 92.

الصفحة 253 من 445