مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 445

فيها برفع اليدين بالتكبير في الصلاة (1).

ويجاب عنه مع خلوّ الحجّة من تلك الأخبار عن التفسير بالرفع في الصلاة بمعارضتها مع ما يفسّره بغير ذلك ، وهو مرسلة حريز : قلت له ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال : « النحر هو الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره » (2).

وإمكان تفسير الآية بالأمرين كما قيل (3) لكون القرآن دلولا ذا وجوه فلا تعارض ، كلام خال عن التحصيل ، لأن المراد أنّه يمكن حمله على معان كثيرة ، لا أن يستدل بالجميع.

إلى (4) أن يصل أسفل الوجه قليلا ، كما في الصحيحة الاولى ، وهو الموافق للنحر المصرّح به في المرسلة ، فيتحد ذلك مع قول من ندب الإيصال إلى المنحر (5) ، بل وكذا المنكب (6) ، لأنهما أسفل الوجه.

أو يصل حيال الوجه ، لأكثر الروايات المتقدّمة ، وهو شحمتا الأذنين المذكورة في بعض الروايات (7) ، المصرّح بها في طائفة من العبارات كما هو المعلوم وتدل عليه الحسنة الأخيرة أيضا من حيث التفسير بقوله « أي حيال خدّيك ».

مخيرا بين الغايتين وإن كان الأولى بل الأقوى تعيين الأخيرة ، لكون رواياتها أخص من مفهوم الغاية في رواية المنحر الدال على عدم الرفع زائدا عليه ، سواء بلغ إلى الحدّ أو تجاوز عنه ، فيحمل الأخيرة على الاولى ، وهو منتهى الرفع اتفاقا نصّا وفتوى ، فيكره ما زاد عليه كما صرّح به في طائفة من الأخبار (8).

__________________

(1) انظر : مجمع البيان 5 : 550.

(2) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 309 ، الوسائل 5 : 489 أبواب القيام ب 2 ح 3.

(3) انظر : الحدائق 8 : 45.

(4) تحديد لرفع اليد.

(5) حكاه عن ابن أبي عقيل في الذكرى : 179.

(6) الصدوق في الفقيه 1 : 198.

(7) انظر : الوسائل 6 : 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 وص 31 ب 10.

(8) انظر : الوسائل 6 : 31 أبواب تكبيرة الإحرام ب 10.

الصفحة 25 من 445