مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 445

المأكول والقطن والكتان » (1).

والرضوي : « كلّ شي‌ء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر (2) ، فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر وعلى الجلد ، ولا على شي‌ء يصلح اللبس فقط وهو يخرج من الأرض ، إلاّ أن يكون في حال ضرورة » (3) إلى غير ذلك.

خلافا للسيّد في المسائل الموصليّة فجوّز السجود على ثياب القطن والكتان ، وهو ظاهر المعتبر مع كراهة (4) ، كبعض متأخّري المتأخّرين (5).

وظاهر الشرائع والنافع (6) ، وشرح الشرائع للصيمري كما حكي : التردد.

كلّ ذلك لروايات متعددة ، كرواية الصرمي : هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة؟ فقال : « جائز » (7).

والصنعاني : عن السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب إليّ : « ذلك جائز » (8).

ورواية ياسر المتقدّمة (9) ، وغير ذلك.

وتردّ بعد تسليم دلالة الجميع وقطع النظر عن عموم بعضها بالنسبة إلى حال الضرورة فيخصّ لها : بأنّها شاذّة غير صالحة للحجيّة ، إذ لم يفت بها صريحا‌

__________________

(1) الخصال : 604 ، الوسائل 5 : 344 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3.

(2) الكثر : جمّار النخل أي شحمة أو طلعة. القاموس 2 : 125.

(3) فقه الرضا (ع) : 302 ، مستدرك الوسائل 4 : 6 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3.

(4) المعتبر 2 : 119.

(5) الفيض في الوافي 8 : 742.

(6) الشرائع 1 : 73 ، المختصر النافع : 27.

(7) التهذيب 2 : 307 1246 ، الاستبصار 1 : 332 1246 ، الوسائل 5 : 348 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 6.

(8) التهذيب 2 : 308 1248 ، الاستبصار 1 : 333 1253 ، الوسائل 5 : 348 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 7.

(9) في ص 251.

الصفحة 247 من 445