مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 445

قال : « نعم » (1).

وصحيحة محمّد : « لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة وكلّ نبات إلاّ التمرة » (2).

واستثناء التمرة قرينة على أنّ المراد بالصلاة السجود.

وأمّا صحيحة علي : عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة (3) قال ، فقال : « إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس » الحديث (4).

فلا تنافي عموم ما مرّ ، إذ المسؤول عنه هو الصلاة على الرطبة دون السجود ، فيحتمل أن يكون السؤال باعتبار عدم حصول التمكّن عليه فلذا أجاب بما أجاب.

وعلى هذا فيصحّ السجود على كلّ خشب وورق وقصب وعلف وورد وزهر ، وعلى التبن والتنباك والمروحة والعود والعصا والسواك والبورياء والحصير ، وبالجملة كلّ ما أنبتته الأرض.

ولو شك في شي‌ء أنّه هل هو نبات أو لا ، فلا يصحّ السجود عليه ، للأصل المتقدّم.

ولو كان على نبات صبغ ، فإن كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود عليه ، وإلاّ جاز.

وكذا يجوز على النبات لو سحق أو جفّ ، وعلى الفحم ، لصدق النبات والاستصحاب.

ولا يجوز على الرماد ، لخروجه عن اسم النباتيّة جدّا ، وتبدّل صورته النوعيّة‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 311 1261 ، الوسائل 5 : 346 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 10.

(2) الفقيه 1 : 169 800 وفيه : الاّ الثمرة ، التهذيب 2 : 311 1262 ، الوسائل 5 : 345 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 9.

(3) الرطبة : ما يقال له في الفارسيّة : يونجه. منه ;.

(4) الكافي 3 : 332 الصلاة ب 27 ح 13 ، الفقيه 1 : 162 762 ، التهذيب 2 : 304 1230 ، الوسائل 5 : 361 أبواب ما يسجد عليه ب 13 ح 1.

الصفحة 245 من 445